جيرار جهامي ، سميح دغيم
2798
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
وتطوّعا ونفلا ، فعلى هذا المندوب يعمّ السّنّه أيضا . وقيل : هو الزائد على الفرائض والواجبات والسّنن . . . وقال المعتزلة : المندوب في الأفعال التي تدرك جهة حسنها وقبحها بالعقل هو ما اشتمل فعله على مصلحة . ( كشاف الاصطلاحات ، الندب ، 2 / 1685 ) . - المندوب إليه : هو مدعو إليه على طريق الاستحباب دون الحتم ، والإيجاب وحده ما يكون إتيانه أولى من تركه . وقيل : ما يكون في مباشرته ثواب وليس في تركه عقاب . ( الكليات ، فصل الميم ، المندوب إليه ، 4 / 300 ) . * في أصول الفقه - المندوب إليه : هو المأمور به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 50 ، 2 ) . - المندوب ما يتعلّق الثواب بفعله ولا يتعلّق العقاب بتركه كصلوات النفل وصدقات التطوّع وغير ذلك من القرب المستحبة . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 4 ، 1 ) . - المندوب والندب : فواحد في عرف الفقهاء ، وحقيقته : ما كان فعله خيرا لفاعله من تركه . ( الجويني ، الجدل ، 40 ، 13 ) . - ( المندوب ) هو المطلوب فعله شرعا من غير ذمّ على تركه مطلقا . ( فالمطلوب فعله ) احتراز عن الحرام والمكروه والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار . و ( نفي الذمّ ) احتراز عن الواجب المخيّر ، والموسّع ، في أول الوقت . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 1 ، 170 ، 11 ) . - مندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل ، لا العقاب على الترك ، وبمعناه « المستحب » . ( صفي الدين الحنبلي ، قواعد الأصول ، 10 ، 11 ) . - لو تعارض على المكلّف واجب ومندوب لقدّم الواجب على المندوب ، وصار المندوب في ذلك لوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا ، من باب « ما لا يتمّ الواجب إلّا به » . ( الشاطبي ، الاعتصام 1 ، 232 ، 20 ) . - من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوّى بينه وبين الواجب في الفعل كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوّى بينه وبين بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان ، فإنّه لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية الترك . ( الشاطبي ، الموافقات 3 ، 326 ، 11 ) . - المندوب هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبا غير حتم ، بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدلّ على تحتيمه ، أو اقترنت بطلبه قرائن تدلّ على عدم التحتيم . فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة : « يسنّ كذا أو يندب كذا » كان المطلوب بهذه الصيغة مندوبا ، وإذا طلبه بصيغة الأمر ودلّت القرينة على أن الأمر للندب كان المطلوب مندوبا . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 111 ، 8 ) . - المندوب يسمّى النافلة ، ويسمّى السنّة ، ويسمّى التطوّع ، ويسمّى المستحبّ ، ويسمّى الإحسان ، وكلها ألفاظ تشير إلى معناه ، ولا تخرج عن مرماه . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 39 ، 7 ) .